ومنها ما يدلّ على السبع من غير تقييد بقيد ، وهو ما تقدّم من خبر أبي عيينة « 1 » ، ورواية أبي اسامة ويعقوب بن عثيم « 2 » .
وخبر عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال :
« سبع دلاء » ، قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر ؟ قال : « سبع دلاء ، والسنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلواً ، والكلب وشبهه » « 3 » .
وما سيأتي عن عمرو بن سعيد بن هلال .
ومنها ما يدلّ على السبع مقيّداً بالتسلّخ ، رواه أبو سعيد المكاري ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت ، فانزح منها سبع دلاء » « 4 » .
ومنها ما يدلّ على نزح أربعين إذا لم يتغيّر الماء ، وقد تقدّم في خبر أبي خديجة « 5 » .
ومنها ما يدلّ على نزح الجميع من غير تقييد ، رواه عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ؟ قال : « ينزف كلّها » « 6 » .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 233 ، ح 673 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 31 ، ح 83 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 174 ، ح 434 . والخبر هكذا : سعد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي عيينة ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر ، فقال : « إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسّخت فسبع دلاء » . وهذه الرواية من الطائفة التالية الدالّة على السبع مقيّداً بالتفسّخ ، وإنّما ذكرناها لعدم ذكرها سابقاً .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 233 ، ح 674 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 31 ، ح 84 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 173 - 174 ، ح 433 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 235 - 236 ، ح 680 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 36 ، ح 97 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 183 ، ح 459 . ثمّ قال الشيخ : « قوله عليه السلام : والكلب وشبهه ؛ يريد به في قدر جسمه ، وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكلُّ ما ذكر » .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 239 ، ح 691 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 39 ، ح 110 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 187 ، ح 476 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 239 ، ح 692 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 40 ، ح 111 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 188 ، ح 479 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 242 ، ح 699 ؛ وص 284 ، ح 832 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 38 ، ح 104 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 184 - 185 ، ح 464 .