تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
أحد الأمرين ، وبه قال المفيد في المقنعة « 1 » ، والعلّامة في المنتهى « 2 » والتحرير « 3 » ، وحكاه عن أبي الصلاح « 4 » والسلّار « 5 » ، وعن المرتضى رضي الله عنه أنّه قال في المصباح : « في الفأرة سبع ، وقد روي ثلاث » « 6 » . وأطلق . وقال الصدوق : « وإن وقع فيها فأرة ولم تتفسّخ نزح منها دلو واحد ، وإن تفسّخت فسبع دلاء » . « 7 » وحكي مثله عن أبيه « 8 » . وأمّا الأخبار ، فمنها ما يدلّ على عدم وجوب نزح شيء بعد إخراجها من البئر ، وهو مرسل عليّ بن حديد من حكاية الفأرتين والفأرة « 9 » ، وصحيح معاوية بن عمّار المتقدّمان « 10 » . ومنها ما هو مطلق في نزح ثلاث ، رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد وفضالة ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ؟ قال : « ينزح منها ثلاث دلاء » « 11 » .
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 66 . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 90 . ( 3 ) . تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 47 . ( 4 ) . الكافي في الفقه ، ص 130 . ( 5 ) . المراسم ، ج 1 ، ص 35 . ( 6 ) . حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج 1 ، ص 71 . ( 7 ) . الهداية ، ص 70 - 71 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 17 . ( 8 ) . حكاه عنه العلّامة في منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 91 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 239 - 240 ، ح 693 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 40 ، ح 112 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 174 ، ح 435 . ( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 232 ، ح 670 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 30 - 31 ، ح 80 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 173 ، ح 431 . ( 11 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 238 ، ح 688 ؛ وص 245 ، ح 706 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 39 ، ح 106 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 187 ، ح 477 .