في الذكرى إلى مذهب جماعة ، والشيخ في النهاية « 1 » فرّق بينها فأوجب في دم الحيض نزح الجميع قليلًا كان أو كثيراً ، وفي المبسوط « 2 » ألحق به دم النفاس والاستحاضة ، وتبعه على ذلك الأكثر منهم الشهيد في سائر كتبه ، والعلّامة كذلك ، وابن البرّاج « 3 » ، وابن إدريس « 4 » ، والسلّار « 5 » ، وعامّة المتأخّرين ، ولم أجد لهم شاهداً من النصوص .
وفي المعتبر : « ولعلّ الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب ، فغلّظ حكمه في البئر ، وألحق به الدمين الآخرين ، لكن هذا التعلّق ضعيف » انتهى . « 6 » وربما ألحق به دم نجس العين ، وهو ضعف في ضعف .
[ قوله ] في حسنة أبي اسامة : ( في الفأرة والسنّور والدجاجة ) إلخ . [ ح 3 / 3824 ]
رواها الشيخ في الصحيح « 7 » .
واختلفت الأخبار والفتاوى في الفأرة ، فقال الشيخ في المبسوط والنهاية : « فإن مات فيها فأرة نزح منها ثلاث دلاء إذا لم تتفسّخ ، وإن تفسّخت نزح منها سبع دلاء » . « 8 » وبه قال الشهيد في الذكرى « 9 » ، واعتبر في اللمعة « 10 » الانتفاخ بدل التفسّخ ، وفي الدروس « 11 »
هامش
( 1 ) . النهاية ، ص 6 .
( 2 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 11 .
( 3 ) . المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 21 .
( 4 ) . السرائر ، ص 72 ، في مياه الآبار .
( 5 ) . المراسم ، ص 35 ، ذكر ما يتطهّر به المياه .
( 6 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 59 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 237 ، ح 684 ؛ وص 233 ، ح 675 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 37 ، ح 102 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 184 ، ح 463 .
( 8 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 12 ؛ النهاية ، ص 7 .
( 9 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 98 .
( 10 ) . اللمعة الدمشقيّة ، ص 15 ؛ شرح اللمعة ، ج 1 ، ص 274 .
( 11 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 120 ، الدرس 17 .