تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
ويدلّ أيضاً عليه إطلاق ما رواه المصنّف قدس سره من مرسل حريز « 1 » ، وصحيح عبد اللّه بن سنان « 2 » ، وخبر صفوان « 3 » . وقوله عليه السلام في خبر عليّ بن أبي حمزة : - « توَضَّ من الجانب الآخر ، ولا توضّ من جانب الجيفة » « 4 » - محمول على ما إذا تغيّر جانب الجيفة ولم يتغيّر الجانب الآخر ، ويكون ذلك الجانب كرّاً فصاعداً ، أو على الاستحباب والتنزيه ، وهذا هو المشهور بين العامّة ، منهم الشافعي في القديم ، وخالفه في الجديد فلم يجوّز فيه الاغتراف من حوالي النجاسة ، وأوجب التباعد عنها بقدر قلّتين مطلقاً « 5 » . الثاني : الرجل يأتي الماء القليل ويده نجسة ، هل يجوز إدخالها إليه أم لا ؟ مبنيّ على القولين في نجاسة القليل بالملاقاة . في حسنة عبد اللّه بن يحيى الكاهلي : « إذا أتيت ماء وفيه قلّة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك ، وتوضّأ » « 6 » . الظاهر أنّ المراد بالتوضّؤ هنا المعنى الاصطلاحي منه ، وقد ورد مثله في الغسل وفيهما جميعاً ، فقد روى الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، قال : حدّثني صاحب لي ثقة أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى
هامش
( 1 ) . هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي ؛ ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 216 - 217 ، ح 625 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 12 ، ح 19 ، وفيهما : « حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، فلا إرسال في الحديث ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 137 ، ح 336 . ( 2 ) . هو الحديث 4 من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 142 ، ح 346 . وأورده الصدوق في الفقيه ، ج 1 ، ص 16 ، ح 22 مرسلًا ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 142 ، ح 348 . ( 3 ) . هو الحديث 7 من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 417 ، ح 1317 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 22 ، ح 54 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 162 ، ح 402 . ( 4 ) . هو الحديث 5 من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 408 ، ح 1284 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 21 ، ح 50 ؛ وأورده الصدوق في الفقيه ، ج 1 ، ص 16 ، ح 21 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 161 ، ح 399 و 403 . ( 5 ) . حكاهما عنه الشيرازي في المهذّب ، ج 1 ، ص 8 ، والنووي في المجموع ، ج 1 ، ص 158 . ( 6 ) . هو الحديث 1 من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 408 ، ح 1283 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 218 ، ح 555 .