تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
الماء القليل في الطريق ، فيريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة « 1 » ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع ؟ قال : « ينضح بكفّ بين يديه وكفّاً من خلفه وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ، ثمّ يغتسل » . « 2 » وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع ، أيغتسل منه « 3 » للجنابة ، أو يتوضّأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ولا مدّاً للوضوء وهو متفرّق ، فكيف يصنع « 4 » وهو يتخوّف أن يكون السباع قد شربت « 5 » منه ؟ فقال : « إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه ، وكفّاً أمامه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ، فإن خشي أن لا يكفيه ، غسل رأسه ثلاث مرّات ، ثمّ مسح جلده بيده ، فإنّ ذلك يجزيه ، وإن كان الوضوء « 6 » غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرّقاً فقدر أن يجمعه ، وإلّا اغتسل من هذا ومن هذا « 7 » ، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغُسله ، فلا عليه أن يغتسل ، ويرجع الماء فيه ، فإنّ ذلك يجزيه » . « 8 » وقد اختلف فيما ينضح عليه وفي علّة النضح ، فقيل : الأوّل هو الأرض التي في حوالي ذلك الماء القليل ، والثاني هو المنع من انحدار الغسالة إلى الماء الذي يغتسل
هامش
( 1 ) . الوَهد : المكان المنخفض كأنّه حُفرة ، تقول : أرض وَهدَة ، ومكان وَهد ، ويكون الوهد اسماً للحُفرة . كتاب العين ، ج 4 ، ص 77 ( وهد ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 417 - 418 ، ح 1318 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 28 ، ح 72 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 217 - 218 ، ح 554 . ( 3 ) . كذا في الأصل . وفي تهذيب الأحكام : « فيه » . وفي الاستبصار : « به » . ( 4 ) . في تهذيب الأحكام : « يصنع به » . ( 5 ) . المثبت من المصدرين ، وفي الأصل : « شرب » . ( 6 ) . المثبت من المصدرين ، وفي الأصل : « للوضوء » . ( 7 ) . في تهذيب الأحكام : « من هذا وهذا » . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 416 - 417 ، ح 1315 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 28 - 29 ، ح 73 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 216 ، ح 553 .