وصحيحة الحلبي عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ يَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لَا إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا » « 1 » .
وصحيحة أيّوب بن نوح عن الهادي عليه السلام ؛ قال : « كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ ، هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ أَمْ لَا ؟ فَكَتَبَ : لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا يَقْضِي الصَّلَاةَ » « 2 » .
ومثلها صحيحة عليّ بن مهزيار عنه عليه السلام ، وقال في آخره : « وَكُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ » « 3 » .
وبين الأخبار الدالّة على القضاء كإطلاق الروايات السابقة [ و ] صحيحة محمّد بن مسلم « 4 » عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقُ ، قَالَ : يَقْضِي مَا فَاتَهُ ؛ يُؤَذِّنَ فِي الأُولَى وَيُقِيمُ فِي الْبَقِيَّةِ » « 5 » .
وصحيحة عبد اللّه بن سنان « 6 » عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « كُلُّ شَيْءٍ تَرَكْتَهُ مِنْ صَلَاتِكَ لِمَرَضٍ أُغْمِيَ عَلَيْكَ فَاقْضِهِ إِذَا أَفَقْتَ » « 7 » .
وصحيحة منصور بن حازم عنه عليه السلام في المغمى عليه ؛ قال : « يَقْضِي كُلَّ مَا
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 304 ، ح 11 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 459 ، ح 11 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 363 ، ح 1040 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 258 ، ح 10580 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 243 ، ح 1 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 458 ، ح 6 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 363 ، ح 1041 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 259 ، ح 10581 .
( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 363 ، ح 1042 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 259 ، ح 10582 .
( 4 ) . « ج » : « كعموم الروايات المتقدّمة وخصوص صحيحة محمد بن مسلم » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 244 ، ح 12 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 459 ، ح 14 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 265 ، ح 10606 .
( 6 ) . في النسخ « صحيحة حفص » ، وما أثبتناه من الكتب المصادر .
( 7 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 244 ، ح 11 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 459 ، ح 13 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 264 ، ح 10605 .