تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لَا . قُلْتُ : تَقْضِي الصَّوْمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا ؟ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ » « 1 » . [ حكم قضاء الصلاة الفائتة لفقد الطهورين ] واختلفوا في قضاء ما فات لفقد الطهورين « 2 » ؛ فقيل « 3 » بالوجوب ، وهو الأصحّ ، لإطلاق الروايات السابقة « 4 » . وقيل « 5 » بالسقوط ، لأنّ وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء . وفيه منع ظاهر ؛ فإنّ القضاء عند المحقّقين إنّما يجب بأمر جديد ولا تعلّق له بالأمر الأوّل . نعم ، يشترط وجود سبب الأداء كدخول الوقت مثلًا فيما نحن فيه ، ولهذا يجب القضاء على النائم والناسي مع سقوط الأداء عنهما . [ حكم قضاء صلاة المغمى عليه ] وكذلك اختلفوا في قضاء ما فات بالإغماء ؛ فذهب الصدوق « 6 » طاب ثراه إلى الوجوب . والأكثر على الاستحباب ، وهو الأظهر ، جمعاً بين الروايات الدالّة على السقوط كصحيحة أبي ايّوب عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّاماً لَمْ يُصَلِّ ثُمَّ أَفَاقَ ، أَ يُصَلِّي مَا فَاتَهُ ؟ قَالَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ » « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 104 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 160 ، ح 30 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 93 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 347 ، ح 2329 . ( 2 ) . راجع : مفتاح الكرامة ، ج 9 ، ص 594 . ( 3 ) . من القائلين السيّد في المسائل الناصريات ( ص 161 ) والشيخ في المبسوط ( ج 1 ، ص 31 ) والعلّامة في المنتهى ( ج 3 ، ص 74 ) . ( 4 ) . « ج » : « لعموم الروايات السابقة » . ( 5 ) . من القائلين المحقّق في الشرائع ( ج 1 ، ص 41 ) والمعتبر ( ج 2 ، ص 405 ) والعلّامة في القواعد ( ج 1 ، ص 309 ) . ( 6 ) . المقنع ، ص 122 . قال صاحب الحدائق ( ج 11 ، ص 3 ) بعد نقل كلام المقنع : « والعجب منه أنّه بعد أن اختار وجوب القضاء عليه لجميع ما فاته أسند الأقوال الباقية إلى الرواية ولم يتعرّض إلى سقوط القضاء بالكلّية مع أنّه المشهور » . ( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 412 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 302 ، ح 2 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 457 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 261 ، ح 10593 .