تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
[ 5 ]

الباب الخامس في فوائت الصلاة

[ 234 ] [ 1 ]

مسألة [ وجوب قضاء الصلاة الواجبة على من تركها إلّا الجمعة والعيدين ]

أجمع العلماء كافّةً على أنّ من ترك الصلاة الواجبة مع استكمال الشرائط ، أو أخلّ بما تبطل بدونه ، أو لم يأت بها لنوم أو نسيان ، لزمه القضاء إلّا الجمعة والعيدين على ما مرّ . والأصل فيه الأخبار المستفيضة كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيَقْضِهَا إِذَا ذَكَرَهَا » « 1 » . وفي رواية أخرى : « مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ فَرِيضَةٍ فَلْيَقْضِهَا كَمَا فَاتَتْهُ » « 2 » . وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَاةً لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا ، قَالَ : يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا » « 3 » .
هامش
( 1 ) . الصراط المستقيم ، ج 3 ، ص 201 ؛ نهج الحق ، ص 434 ؛ عوالي اللآلي ، ج 1 ، ص 201 ، ح 17 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 6 ، ص 430 ، ح 7156 . ( 2 ) . عوالي اللآلي ، ج 2 ، ص 54 ، ح 143 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 172 ، ح 143 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 292 ، ح 3 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 286 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 253 ، ح 10565 .
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 331 | الفيض الكاشاني / مسيح توحيدى