تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَدَّمَ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ ، قَالَ : يُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ يُقَدِّمُ رَجُلًا فَيُسَلِّمُ بِهِمْ ، وَيَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ » « 1 » . وهي ضعيفة السند . وحملها على الاستحباب - كما فعله في المنتهى « 2 » - لا بأس به ، وجوّز فيه انتظارهم إلى فراغ الإمام ليسلّم بهم ، وهو غير بعيد وإن كانت الاستنابة أولى . [ 231 ] [ 10 ]

مسألة [ عدم اعتناء المأموم بشكّه مع علم الإمام وبالعكس ]

لا شكّ للمأمومين مع حفظ الإمام ، ولا شكّ له مع حفظهم بلا خلاف يعرف ، لحسنة حَفص بن البَخْتري عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ وَلَا عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَلَا عَلَى السَّهْوِ سَهْوٌ وَلَا عَلَى الْإِعَادَةِ إِعَادَةٌ » « 3 » . وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ ، لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ، هَلْ عَلَيْهِ سَهْوٌ ؟ قَالَ : لَا » « 4 » . ومرسلة يونس عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ يُصَلِّي بِأَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ أَوْ خَمْسَةٍ فَيُسَبِّحُ اثْنَانِ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا [ ثَلَاثاً وَيُسَبِّحُ ثَلَاثَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ] « 5 » أَرْبَعَةً ؛ يَقُولُونَ هَؤُلاءِ قُومُوا ، وَيَقُولُ هَؤُلاءِ اقْعُدُوا ، وَالْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 41 ، ح 57 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 433 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 378 ، ح 10951 . ( 2 ) . المنتهى ، ج 6 ، ص 281 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 359 ، ح 7 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 344 ، ح 16 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 240 ، ح 10535 وص 243 ، ح 10542 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 350 ، ح 41 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 239 ، ح 10533 . ( 5 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر .
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 308 | الفيض الكاشاني / مسيح توحيدى