[ 232 ]
[ 11 ]
مسألة [ الحكم بصحّة صلاة المأمومين إن ثبت بطلان صلاة الإمام ]
إذا ثبت أنّ الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهر لم يبطل صلاة المأموم ، وفاقاً للأكثر وخلافاً للسيّد « 1 » وابن الجنيد « 2 » حيث أوجبا الإعادة مطلقاً ، وللصدوق « 3 » حيث أوجب إعادة السرّية .
لنا أنّه صلّى صلاة مأموراً بها فكانت مجزية ، ولنا الأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّى بِهِمْ إِمَامُهُمْ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ ، أَ تَجُوزُ صَلَاتُهُمْ أَمْ يُعِيدُونَهَا ؟ قَالَ : لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِمْ ، تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ وَعَلَيْهِ هُوَ الْإِعَادَةُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُمْ . هَذَا عَنْهُ مَوْضُوعٌ » « 4 » .
وصحيحته أيضاً عنه عليه السلام : « فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَهُوَ لَا يَنْوِي صَلَاةً ، وَأَحْدَثَ إِمَامُهُمْ ؛ فَأَخَذَ بِيَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَدَّمَهُ ، فَصَلَّى بِهِمْ ، أَ يُجْزِيهِمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَهُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً ؟ قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَهُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً بَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْوِيَهَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرَى وَإِلَّا فَلَا يَدْخُلَنَّ مَعَهُمْ ، وَقَدْ تُجْزِي عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا » « 5 » .
هامش
( 1 ) . المسائل الناصريات ، ص 242 .
( 2 ) . نقله عنه في المختلف ، ج 3 ، ص 70 .
( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 405 ، ذيل الحديث 1201 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 39 ، ح 51 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 432 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 372 ، ح 10936 .
( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 403 ، ح 1196 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 382 ، ح 8 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 41 ، ح 55 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 376 ، ح 10946 .