وهي محمولة على التأكيد جمعاً بينها وبين ظاهر الأوليين وموثّقة الساباطي عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ ، فَيَدْخُلُ قَوْمٌ فِي صَلَاتِهِ بِقَدْرِ مَا قَدْ صَلَّى رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَسَلَّمَ أَ يَجُوزُ لَهُ وَهُوَ إِمَامٌ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مَنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ » « 1 » .
ومنها ما تضمّنته صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « الْإِمَامُ إِذَا انْصَرَفَ فَلَا يُصَلِّي فِي مَقَامِهِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَنْحَرِفَ عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ » « 2 » .
[ 227 ]
[ 6 ]
مسألة [ الحكم بإدراك صلاة الجماعة إن أدرك المأموم ركوع الإمام ]
يدرك الصلاة جماعة بإدراك الركوع باتّفاق العلماء ، وبإدراك الإمام راكعاً على الأصحّ ، خلافاً للشيخ « 3 » في أحد قوليه .
لنا الأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ وَقَدْ رَكَعَ فَكَبَّرْتَ وَرَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ ، وَإِنْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ » « 4 » .
وصحيحة سليمان بن خالد عنه عليه السلام أنّه قال : « فِي الرَّجُلِ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَكَبَّرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُقِيمُ صُلْبَهُ ثُمَّ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 273 ، ح 110 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 435 ، ح 8373 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 321 ، ح 170 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 186 ، ح 6287 .
( 3 ) . النهاية ، ص 114 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 158 .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 382 ، ح 5 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 389 ، ح 1150 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 43 ، ح 65 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 435 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 382 ، ح 10963 .