فَأَرْكَعُ بِرُكُوعِهِ وَأَنَا وَحْدِي وَأَسْجُدُ ، فَإِذَا رَفَعْتُ رَأْسِي فَأَيَّ شَيْءٍ أَصْنَعُ ؟ فَقَالَ : قُمْ فَاذْهَبْ إِلَيْهِمْ ؛ فَإِنْ كَانُوا قِيَاماً فَقُمْ مَعَهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا جُلُوساً فَاجْلِسْ مَعَهُمْ » « 1 » ، إلى غير ذلك من الأخبار .
قال الصدوق رحمه الله « 2 » : « وروي أنّه إذا مشى في الصلاة يجرّ رجليه ولا يَتخطّى » . والعمل به حسن .
[ 228 ]
[ 7 ]
مسألة [ من دخل في الجماعة وأدرك بعض الصلاة كيف يتمّ صلاته ؟ ]
إذا فاته مع الإمام شيء صلّى ما يدركه وجعله أوّل صلاته وأتمّ ما بقي عليه ، لإجماع علمائنا كافّةً - قاله في المعتبر « 3 » - وللأخبار الصحيحة كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مَعَ الْإِمَامِ فَاجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ مَا اسْتَقْبَلْتَ فِيهَا وَلَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا » « 4 » .
وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ بَعْضَ الصَّلَاةِ وَفَاتَهُ بَعْضٌ خَلْفَ إِمَامٍ يَحْتَسِبُ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ ؛ جَعَلَ أَوَّلَ مَا أَدْرَكَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ ؛ إِنْ أَدْرَكَ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَفَاتَتْهُ رَكْعَتَانِ قَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِمَّا أَدْرَكَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي نَفْسِهِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ السُّورَةَ تَامَّةً أَجْزَأَتْهُ أُمُّ الْكِتَابِ . فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ لَا يَقْرَأُ فِيهِمَا لِأَنَّ الصَّلَاةَ إِنَّمَا يُقْرَأُ فِيهَا فِي الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأَخِيرَتَيْنِ لَا يُقْرَأُ فِيهِمَا ؛ إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَتَكْبِيرٌ وَتَهْلِيلٌ وَدُعَاءٌ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ . وَإِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَرَأَ فِيهَا خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَقَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ثُمَّ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَامَ
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 394 ، ح 1165 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 281 ، ح 150 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 386 ، ح 10973 .
( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 389 ، ح 1149 .
( 3 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 446 .
( 4 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 404 ، ح 1199 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 386 ، ح 10974 .