تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الرَّكْعَةَ » « 1 » . وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام ؛ قال : « إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ وَظَنَنْتَ أَنَّكَ إِنْ مَشَيْتَ إِلَيْهِ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَهُ فَكَبِّرْ وَارْكَعْ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَكَانَكَ ، فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ ، وَإِنْ جَلَسَ فَاجْلِسْ مَكَانَكَ ، فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ » « 2 » . ورواية معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ قال : « إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ أَجْزَأَهُ تَكْبِيرَةٌ لِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ وَالرُّكُوع » « 3 » . ورواية جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « قُلْت لَهُ : إِنِّي أَؤُمُّ قَوْماً فَأَرْكَعُ فَيَدْخُلُ النَّاسُ وَأَنَا رَاكِعٌ ، فَكَمْ أَنْتَظِرُ ؟ قَالَ : مَا أَعْجَبَ مَا تَسْأَلُ عَنْهُ يَا جَابِرُ ، انْتَظِرْ مِثْلَيْ رُكُوعِكَ ؛ فَإِنِ انْقَطَعُوا [ وَإِلَّا ] « 4 » فَارْفَعْ رَأْسَكَ » « 5 » . [ قول الشيخ بعدم إدراك الجماعة بإدراك الركوع فقط والرد عليه ] احتجّ الشيخ رحمه الله بصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « قَالَ لِي : إِنْ لَمْ تُدْرِكِ الْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ لِلرَّكْعَةِ فَلَا تَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ » « 6 » . وفي عبارة أخرى أنّه قال : « لَا تَعْتَدَّ بِالرَّكْعَةِ الَّتِي لَمْ تَشْهَدْ تَكْبِيرَهَا مَعَ الْإِمَامِ » « 7 » . وفي عبارة أخرى أنّه قال : « إِذَا أَدْرَكْتَ التَّكْبِيرَةَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 382 ، ح 6 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 43 ، ح 64 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 435 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 382 ، ح 10962 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 44 ، ح 67 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 389 ، ح 1148 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 436 ، ح 7 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 385 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 385 ، ح 10970 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 407 ، ح 1216 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 393 ، ح 10993 . ( 4 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر . ( 5 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 48 ، ح 79 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 394 ، ح 10995 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 43 ، ح 61 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 434 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 381 ، ح 10959 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 43 ، ح 62 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 435 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 381 ، ح 10960 . ( 8 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 435 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 43 ، ح 63 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 381 ، ح 10958 .