تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وفي الموثّق عن أبي بصير قال : « صَلَّيْتُ خَلْفَ الصَّادِقِ عليه السلام ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ تَشَهُّدِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ حَتَّى أَسْمَعَنَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ : كَذَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ تَشَهُّدَهُ مَنْ خَلْفَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ » « 1 » . [ استحباب قراءة المأموم لو لم يسمع همهمة الإمام في الجهرية واستحباب التسبيح في الإخفاتية ] ومنها أن يقرأ المأموم مع عدم سماع الهمهمة في الجهريّة ويسبّح في الإخفاتيّة . أمّا الأوّل فلما مرّ ، وأمّا الثاني فلصحيحة بكر بن محمّد الأزْدي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « إِنِّي أَكْرَهُ لِلْمَرْءِ « 2 » أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْإِمَامِ صَلَاةً لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ؛ فَيَقُومُ كَأَنَّهُ حِمَارٌ . قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَيَصْنَعُ مَا ذَا ؟ قَالَ : يُسَبِّحُ » « 3 » . [ التسبيح في النفس مع الإنصات إذا سمع المأموم قراءة الإمام تنبيه الإمام إذا أخطأ في القراءة ]
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 102 ، ح 150 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 401 ، ح 8283 . ( 2 ) . التهذيب : « للمؤمن » . ( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 392 ، ح 1162 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 276 ، ح 126 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 360 ، ح 10900 .