تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
وموثّقة الساباطي عنه عليه السلام : « فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَجِدُ قَوْماً يُصَلُّونَ جَمَاعَةً ، أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَهُوَ أَفْضَلُ . قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ » « 1 » ، إلى غير ذلك من الأخبار . [ استحباب إخفات الإمام بالتكبيرات الست والجهر بتكبيرة الإحرام ] ومنها أن يسرّ الإمام بالتكبيرات الستّ الافتتاحية ويجهر بتكبيرة الإحرام ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام : « أنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ أَخَفِّ مَا يَكُونُ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : ثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ ، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَةٌ قَرَأْتَ بِ
« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ »
وَ
« قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ »
. وَإِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّهُ يُجْزِيكَ أَنْ تُكَبِّرَ وَاحِدَةً تَجْهَرُ فِيهَا وَتُسِرُّ سِتّاً » « 2 » . وعنه عليه السلام : « إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَكَبِّرْ ؛ إِنْ شِئْتَ وَاحِدَةً ، وَإِنْ شِئْتَ ثَلَاثاً ، وَإِنْ شِئْتَ خَمْساً [ ، وَإِنْ شِئْتَ سَبْعاً ] « 3 » . فَكُلُّ ذَلِكَ مُجْزٍ عَنْكَ غَيْرَ أَنَّكَ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً لَمْ تَجْهَرْ إِلَّا بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ » « 4 » . [ استحباب إسماع الإمام مَن خلفه جميع الأذكار وعدم إسماع المأمومين الإمام ] ومنها أن يُسمع الإمامُ من خلفه جميعَ الأذكار ولا يُسمعه من خلفه شيئاً ، لموثّقة أبي بصير عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ كُلَّ مَا يَقُولُ ، وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ خَلْفَهُ أَنْ يُسْمِعَهُ شَيْئاً مِمَّا يَقُولُ » « 5 » . ويتأكّد في التشهّد ، لصحيحة حفص بن البختري عنه عليه السلام ؛ قال : « يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ التَّشَهُّدَ ، وَلَا يُسْمِعُونَهُ هُمْ شَيْئاً يَعْنِي التَّشَهُّدَ ، وَيُسْمِعَهُمْ أَيْضاً السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ » « 6 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 50 ، ح 87 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 403 ، ح 11022 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 287 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 33 ، ح 7273 . ( 3 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 66 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 34 ، ح 7276 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 49 ، ح 82 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 401 ، ح 8282 . ( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 400 ، ح 1190 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 396 ، ح 10998 .