تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
« أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ إِذَا رَضُوا بِهِ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ » « 1 » . وحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : الصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَبْدِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فَقِيهاً وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَفْقَهُ مِنْهُ . قَالَ : قُلْتُ : أُصَلِّي خَلْفَ الْأَعْمَى ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُسَدِّدُهُ وَكَانَ أَفْضَلَهُمْ » « 2 » . وفي رواية أخرى : « إِنَّمَا الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ « 3 » ؛
« فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ »
« 4 » » « 5 » . [ القيام عند سماع قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » ] ومنها القيام للصلاة عند قول المؤذّن : « قد قامت الصلاة » ، لأنّ هذا اللفظ إخبار عن الإقامة ؛ فيستحبّ المبادرة للتصديق ، ولقول الصادق عليه السلام : « إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ يَنْبَغِي لِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ يَقُومُوا عَلَى أَرْجُلِهِمْ وَيُقَدِّمُوا بَعْضَهُمْ وَلَا يَنْتَظِرُوا الْإِمَامَ » « 6 » . [ عدم إقامة النافلة حال الإقامة للجماعة ] ومنها أن لا يتنفّل حال الإقامة ، لصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام « أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرِّوَايَةِ الَّتِي يَرْوُونَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَطَوَّعَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ ، مَا حَدُّ هَذَا الْوَقْتِ ؟ قَالَ : إِذَا أَخَذَ الْمُقِيمُ فِي الْإِقَامَةِ . فَقَالَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي الْإِقَامَةِ ، فَقَالَ : الْمُقِيمُ الَّذِي تُصَلِّي مَعَهُ » « 7 » . وقيل « 8 » بالمنع من ذلك ، :
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 29 ، ح 11 و 12 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 423 ، ح 1 و 2 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 326 ، ح 10799 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 375 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 325 ، ح 10798 . ( 3 ) . المصدر : « إنّما الأعمى أعمى القلب » . ( 4 ) . الحجّ / 46 . ( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 379 ، ح 1109 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 338 ، ح 10841 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 42 ، ح 58 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 380 ، ح 10956 . ( 7 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 384 ، ح 1135 ؛ التذهيب ، ج 3 ، ص 283 ، ح 161 . الوسائل ، ج 5 ، ص 452 ، ح 7063 . ( 8 ) النهاية ص 119 الوسيلة ص 106