وفي رواية أخرى : « أنَّهُ يَقُومَ بِحِذَاءِ الْإِمَامِ » « 1 » .
[ كراهة إمامة المسافر للحاضر وبالعكس والفالج للصحيح والمتيمم للمتوضئ ]
ومنها أن لا يؤمّ الحضري المسافر وبالعكس لما مرّ ، وأن لا يؤمّ المقيَّد المطلَقين ، ولا صاحب الفالج الأصحّاء ، ولا صاحب التيمّم المتوضّئين ، ولا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلّا أن يوجَّه إلى القبلة ، ولا يؤمّ العبد إلّا لأهله .
روى ذلك كلّه السكوني عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام « 2 » ، وروى بعضها غيره « 3 » أيضاً . وإنّما حملت على الكراهة لضعفها ، مع معارضتها الأصل والعمومات والأخبار الصحيحة كصحيحة جميل عن الصادق عليه السلام :
« فِي إِمَامِ قَوْمٍ أَجْنَبَ وَلَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ وَمَعَهُمْ مَاءٌ يَتَوَضَّئُونَ بِهِ ، أَ يَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ وَيَؤُمُّهُمْ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ يَتَيَمَّمُ الْإِمَامُ وَيَؤُمُّهُمْ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ التُّرَابَ « 4 » طَهُوراً كَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً » « 5 » . وفي معناها موثّقة ابن بكير عنه عليه السلام « 6 » .
وكصحيحة الحلبي عنه عليه السلام ؛ قال : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الْأَعْمَى بِالْقَوْمِ وَإِنْ كَانُوا هُمُ الَّذِينَ يُوَجِّهُونَهُ » « 7 » ، وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام :
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 385 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 272 ، ح 106 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 406 ، ح 11030 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 375 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 27 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 340 ، ح 10845 .
( 3 ) . عن الباقر عليه السلام : التهذيب ، ج 3 ، ص 166 ، ح 23 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 424 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 328 ، ح 10807 .
( 4 ) . المصدر : « الأرض » .
( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 382 ، ح 1123 ومع تفاوت في الكافي ( ج 3 ، ص 66 ، ح 3 ) والفقيه ( ج 1 ، ص 109 ، ح 224 ) والتهذيب ( ج 1 ، ص 404 ، ح 2 ) .
( 6 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 167 ، ح 27 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 425 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 327 ، ح 10805 والتهذيب ، ج 3 ، ص 167 ، ح 25 ؛ الاستبصار ، ج 424 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 327 ، ح 10804 .
( 7 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 30 ، ح 17 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 338 ، ح 10838 .