[ استحباب إتمام الصفوف إن كان فيها خلل ]
ومنها إتمام الصفوف إذا كان فيها خلل ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « أَتِمُّوا صُفُوفَكُمْ إِذَا رَأَيْتُمْ خَلَلًا ، وَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تَتَأَخَّرَ وَرَاءَكَ إِذَا وَجَدْتَ ضِيقاً فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ إِلَى الصَّفِّ الَّذِي خَلْفَكَ وَتَمْشِيَ مُنْحَرِفاً » « 1 » . ومثلها موثّقة الفضيل بن يسار عنه عليه السلام « 2 » .
وفي الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام قال : « يَنْبَغِي لِلصُّفُوفِ أَنْ تَكُونَ تَامَّةً مُتَوَاصِلَةً بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ، وَلَا يَكُونَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ مَا لَا يُتَخَطَّى ، يَكُونُ قَدْرُ ذَلِكَ مَسْقَطَ جَسَدِ إِنْسَانٍ إِذَا سَجَدَ » « 3 » . وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « مَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا تَصِلُ بِهَا صَفّاً » « 4 » .
[ استحباب عدم قيام المأموم في الصف وحده ]
ومنها أن لا يقوم المأموم في الصفّ وحده ، لما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه ؛ قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لَا تَكُونَنَّ فِي الْعَثْكَلِ . قُلْتُ : وَمَا الْعَثْكَلُ ؟ قَالَ : أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَكَ » « 5 » .
ولا كراهة في ذلك مع امتلاء الصفوف وتضيّق المكان ، لمكان العذر وصحيحة سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ [ لِيُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ ] « 6 » فَيَجِدُ الصَّفَّ مُتَضَايِقاً بِأَهْلِهِ ، فَيَقُومُ وَحْدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ الصَّلَاةِ ، أَ يَجُوزُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا بَأْسَ بِالْوُقُوفِ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 386 ، ح 1142 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 422 ، ح 11071 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 280 ، ح 146 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 422 ، ح 11071 .
( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 386 ، ح 1143 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 410 ، ح 11038 .
( 4 ) . سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 132 ، ح 543 ؛ السنن الكبرى ، ج 2 ، ص 20 ؛ كنز العمّال ، ج 7 ، ص 619 ، ح 20551 .
( 5 ) . المصدر : « العيكل » . التهذيب ، ج 3 ، ص 282 ، ح 158 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 407 ، ح 11032 .
( 6 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر .
( 7 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 51 ، ح 91 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 405 ، ح 11028 .