جُعِلَ إِلَيْهِ ؛ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا فَإِنَّمَا أُمِرَ بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ ؛ فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ » « 1 » .
وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « إِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْآخِرَةِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ :
« وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ »
« 2 » وَالْأُخْرَيَانِ يَتْبَعَانِ الْأُولَيَيْنِ » « 3 » .
وصحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : أَ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِي الْأُولَى وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقْرَأُ ؟ فَقَالَ : لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَأَ ؛ يَكِلُهُ إِلَى الْإِمَامِ » « 4 » .
وموثّقة يونس بن يعقوب عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ أَرْتَضِي بِهِ ، أَقْرَأُ خَلْفَهُ ؟ فَقَالَ : مَنْ رَضِيتَ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ » « 5 » .
وموثّقة سماعة ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النَّاسَ فَيَسْتَمِعُونَ صَوْتَهُ وَلَا يَفْقَهُونَ مَا يَقُولُ ، فَقَالَ : إِذَا سَمِعَ صَوْتَهُ فَهُوَ يُجْزِيهِ ، وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْ صَوْتَهُ قَرَأَ لِنَفْسِهِ » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 377 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 32 ، ح 26 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 427 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 356 ، ح 10888 .
( 2 ) . الأعراف / 204 .
( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 392 ، ح 1161 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 355 ، ح 10886 مع تفاوت يسير .
( 4 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 33 ، ح 31 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 428 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 357 ، ح 10891 .
( 5 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 33 ، ح 30 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 428 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 359 ، ح 10897 .
( 6 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 34 ، ح 35 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 429 ، ح 8 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 358 ، ح 10893 .