[ اشتراط ترك القراءة خلف الإمام إلّا في الصلاة الجهرية التي لا تسمع قراءة الإمام ولا همهمته ]
ومنها ترك القراءة خلف الإمام المرضيّ إلّا إذا كانت الصلاة جهريّةً ولا يسمع ولا همهمة ، أو كان مسبوقاً وكانت الركعة له من الأوليين وللإمام من الأخيرتين « 1 » ؛ فيستحبّ القراءة في الصورتين .
وقيل « 2 » باستحباب ترك القراءة في غير الصورتين دون الوجوب . وقيل « 3 » : فيه أقوال أخر منتشرة حتّى ذكر الشهيد الثاني « 4 » طاب ثراه أنّه لم يقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ ما في هذه المسألة من الأقوال ، وليس في التعرّض لها كثير فائدة .
[ الأخبار الدالة على وجوب ترك القراءة خلف الإمام المرضي به إلّا في الصلاة الجهريّة التي لا تسمع قراءته ]
لنا الأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَقُولُ : مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ [ فَمَاتَ ] « 5 » بُعِثَ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ » « 6 » .
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ ، سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَمْ تَسْمَعْ ، فَاقْرَأْ » « 7 » .
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، أَقْرَأُ خَلْفَهُ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ
هامش
( 1 ) . « م » : « والإمام في الأخيرتين » .
( 2 ) . المراسم العلوية ، ص 87 .
( 3 ) . المدارك ، ج 4 ، ص 323 .
( 4 ) . روض الجنان ، ج 2 ، ص 994 .
( 5 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 377 ، ح 6 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 269 ، ح 90 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 356 ، ح 10887 .
( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 377 ، ح 2 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 391 ، ح 1157 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 32 ، ح 27 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 428 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 355 ، ح 10884 .