[ استدلال الصدوق على وجوب الإعادة على من شك بين الاثنين والثلاث في الصلاة الرباعية والرد عليه ]
واستدلّ الصدوق رحمه الله على وجوب الإعادة في الصورة الأولى بصحيحة عُبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً ، قَالَ : يُعِيدُ . قُلْتُ : أَ لَيْسَ يُقَالُ : لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقِيهٌ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ » « 1 » .
وأجاب عنها في التهذيب « 2 » بالحمل على صلاة المغرب ، ويدفعه الحصر المستفاد من قوله عليه السلام : « إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ » ؛ فالقول بمضمونها قويّ ، لصحّتها وصراحتها وانتفاء ما يصلح للمعارضة غير موثّقة الساباطي المتقدّمة ، وهي غير باقية على إطلاقها ؛ فيمكن تقييدها بهذه الرواية كما قيّدوها بالرواية الدالّة على الإعادة في المسألة السابقة .
وربّما تحمل هذه الرواية على ما إذا عرض الشكّ قبل الدخول في الثالثة كما يدلّ عليه صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ لَا يَدْرِي أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ ، قَالَ : يُعِيدُ . قُلْتُ « 3 » : رَجُلٌ لَا يَدْرِي اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً ، قَالَ : إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الثَّالِثَةِ مَضَى فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ صَلَّى الْأُخْرَى وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمُ » « 4 » . والظاهر أنّ المراد بالثالثة الركعة المتردّدة بين الثالثة والرابعة ، والمسألة محلّ إشكال .
[ استدلال الصدوق على وجوب الإعادة على من شك بين الاثنين والأربع في الصلاة الرباعية والرد عليه
الاستدلال على القول بجواز البناء على الأقل لمن شك بين الاثنين والأربع في الصلاة الرباعية والرد عليه ]
واستدلّ الصدوق رحمه الله على وجوب الإعادة في الصورة الثالثة بصحيحة محمّد بن مسلم ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَمْ أَرْبَعاً ، قَالَ :
يُعِيدُ الصَّلَاةَ » « 5 » . وأجاب عنها في التهذيب « 6 » بالحمل على صلاة المغرب والغداة . واحتمل بعض الأصحاب حملها على الاستحباب ، ولا بأس بهما .
واستدلّ على جواز البناء على الأقلّ في الصورة الثلاثة الأُوَل بموثّقة
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 193 ، ح 61 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 375 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 215 ، ح 10459 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 193 ، ذيل الحديث 61 .
( 3 ) . في النسخ « قال » وما أثبتناه من المصدر .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 350 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 192 ، ح 60 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 375 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 214 ، ح 10457 .
( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 186 ، ح 42 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 373 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 221 ، ح 10475 .
( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 186 ، ذيل الحديث 42 .