تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
[ الأخبار الدالة على وجوب البناء على الأكثر في صور الشك بين الاثنين والثلاث والأربع في الصلاة الرباعية ] ويدلّ على البناء على الأكثر في جميع الصور ، موثّقة الساباطي عن الصادق عليه السلام أنّه قال له : « يَا عَمَّارُ ، أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ كُلَّهُ فِي كَلِمَتَيْنِ : مَتَى شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ ، فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ قَدْ نَقَصْتَ » « 1 » . وفي خصوص الصورة الثانية ، موثّقة عبد الرحمن بن سَيابَة وأبي العبّاس عنه عليه السلام ؛ قال : « إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً وَوَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الثَّلَاثِ فَابْنِ عَلَى الثَّلَاثِ ، وَإِنْ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى الْأَرْبَعِ فَسَلِّمْ وَانْصَرِفْ ، وَإِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَانْصَرِفْ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ » « 2 » . وحسنة الحلبي عنه عليه السلام ؛ قال : « وَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَلَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى شَيْءٍ فَسَلِّمْ ، صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ ؛ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ . وَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّلَاثِ فَقُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَةَ الرَّابِعَةَ وَلَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الْأَرْبَعِ فَتَشَهَّدْ وَسَلِّمْ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ » « 3 » . وحسنة الحسين بن أبي العلاء عنه عليه السلام ؛ قال : « إِذَا اسْتَوَى وَهْمُهُ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ سَلَّمَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَهُوَ جَالِسٌ ؛ يُقَصِّرُ فِي التَّشَهُّدِ » « 4 » . ومرسلة جميل عنه عليه السلام ؛ قال : « فِي مَنْ لَا يَدْرِي ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً ، وَوَهْمُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، فَقَالَ : إِذَا اعْتَدَلَ الْوَهْمُ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ؛ إِنْ شَاءَ
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 340 ، ح 992 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 212 ، ح 10451 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 353 ، ح 7 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 184 ، ح 34 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 211 ، ح 10448 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 353 ، ح 8 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 217 ، ح 10464 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 185 ، ح 37 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 351 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 218 ، ح 10465 .