[ الأخبار الدالة على وجوب البناء على الأكثر في الشك بين الاثنين والثلاث والأربع في الصلاة الرباعية ]
وفي خصوص الصورة الرابعة مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام :
« فِي رَجُلٍ صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً ، قَالَ : يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ وَيُسَلِّمُ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَيُسَلِّمُ ؛ فَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعاً « 1 » كَانَتِ الرَّكْعَتَانِ نَافِلَةً وَإِلَّا تَمَّتِ الْأَرْبَعُ » « 2 » .
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الكاظم عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : رَجُلٌ لَا يَدْرِي أَ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً ، فَقَالَ : يُصَلِّي رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ « 3 » ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ » « 4 » . وهذه الرواية هي مستند الصدوق وابن الجنيد في كيفيّة الاحتياط .
والرواية الأولى وإن كانت ضعيفة بالإرسال إلّا أنّها معتضدة بعمل الأصحاب ، والثانية وإن كانت صحيحة إلّا أنّ ما تضمّنته من سؤال الكاظم عليه السلام لأبيه على هذا الوجه غير معهود . وللتخيير وجه وإن كان العمل بالأُولى أَولى .
هامش
( 1 ) . المصدر : « فإن كانت أربع ركعات » .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 353 ، ح 6 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 187 ، ح 43 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 223 ، ح 10482 .
( 3 ) . في الفقيه « ركعتين من قيام » ، لكن في الوسائل عن الفقيه « ركعة من قيام » كما في النسخ .
( 4 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 350 ، ح 1021 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 222 ، ح 10479 .