صَلَّى رَكْعَةً وَهُوَ قَائِمٌ ، وَإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ جَالِسٌ » « 1 » .
وبهذه الرواية احتجّ القائلون بالتخيير في الاحتياط بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس ، وهي ضعيفة بالإرسال واشتمال سنده على عليّ بن حديد « 2 » ؛ فالأولى تعيّن الركعتين - كما اختاره ابن أبي عقيل والجعفي - لصحّة مستنده .
[ الأخبار الدالة على وجوب البناء على الأكثر في الشك بين الاثنين والأربع في الصلاة الرباعية ]
ويدلّ على البناء على الأكثر في خصوص الصورة الثالثة صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ فَلَا يَدْرِي رَكْعَتَيْنِ هِيَ أَوْ أَرْبَعٌ ، قَالَ : يُسَلِّمُ وَيَقُومُ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَتَشَهَّدُ وَيَنْصَرِفُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ » « 3 » .
وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام ؛ قال : « قُلْتُ : فَإِنَّهُ لَمْ يَدْرِ فِي اثْنَتَيْنِ هُوَ أَمْ فِي أَرْبَعٍ ، قَالَ : يُسَلِّمُ وَيَقُومُ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ » « 4 » .
وصحيحة الحلبي عنه عليه السلام ؛ قال : « إِذَا لَمْ تَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَلَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى شَيْءٍ فَتَشَهَّدْ وَسَلِّمْ ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ؛ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ تَشَهَّدْ وَسَلِّمْ ؛ فَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ ، وَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً » « 5 » . وفي معناها رواية ابن أبي يعفور عنه عليه السلام « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 353 ، ح 9 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 184 ، ح 35 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 216 ، ح 10461 .
( 2 ) . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 11 ، ص 302 ، الرقم 7980 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 185 ، ح 38 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 372 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 221 ، ح 10474 .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 350 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 220 ، ح 10472 .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 353 ، ح 8 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 349 ، ح 1015 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 219 ، ح 10469 .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 352 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 219 ، ح 10470 .