[ 219 ]
[ 4 ]
مسألة [ حكم من شكّ في الزائد على الاثنين في الصلاة الرباعيّة ]
من شكّ في الزائد على الاثنتين من الرباعيّة فإن غلب عنده أحد الطرفين بنى عليه بلا خلاف لما مرّ وسيجيء ، وإلّا فإن كان شكّه بين الإتمام والزيادة أتمّ وسجد سجدتي السهو بلا خلاف أيضاً كما مرّ في مباحث سجود السهو ، وإلّا بنى على الأكثر وأتمّ الصلاة ، ثمّ احتاط بما شكّ فيه على المشهور بين الأصحاب .
[ حكم جميع صور الشك بين الاثنين والثلاث والأربع في الصلاة الرباعي ]
فإن شكّ بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث وأتمّ وسلّم ، ثمّ استأنف ركعةً من قيام أو ركعتين من جلوس . وإن شكّ بين الثلاث والأربع بنى على الأربع واحتاط كذلك . وإن شكّ بين الاثنتين والأربع بنى على الأربع واحتاط بركعتين من قيام . وإن شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع واحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وهكذا .
ونقل عن الصدوق طاب ثراه في المقنع « 1 » وجوب الإعادة في الصورة الأولى والثالثة . وفي الفقيه « 2 » جواز البناء على الأقلّ بلا احتياط في الأوليين والاكتفاء في الاحتياط بركعة من قيام وركعتين من جلوس في الرابعة ، وهو قول ابن الجنيد « 3 » . وعن ابن أبي عقيل والجعفي « 4 » تعيّن الركعتين من جلوس في احتياط الأوليين .
هامش
( 1 ) . راجع : المقنع ، ص 101 و 102 .
( 2 ) . قد مرّ تحقيق الكلام في نسبة التخيير إلى الصدوق رحمه الله في المسألة السابقة ؛ فراجع .
( 3 ) . نقله عنه في المختلف ، ج 2 ، ص 382 .
( 4 ) . نقله الشهيد عنهما في الذكرى ، ج 4 ، ص 79 .