تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
مقامه تحصيلًا لليسر ودفعاً للحرج . وكذلك الحكم في كلّ تردّد وقع في الصلاة وغلب أحد طرفيه ، ويدلّ عليه أخبار أخر سيجيء في المسألة الآتية . والظاهر أنّه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب إلّا من ابن إدريس « 1 » حيث خصّ ذلك بما عدا الركعتين الأوليين وأبطل الصلاة بالتردّد الواقع فيهما وإن غلب فيه أحد الطرفين . ويدفعه إطلاق هذه الرواية . هذا . [ الأخبار الدالة على الأخذ بالظن في عدد ركعات الصلاة والبناء على الأقل ] ويدلّ على البناء على الأقلّ في المسألة روايات : منها حسنة الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي أَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ وَاحِدَةً ، قَالَ : يُتِمُّ » « 2 » ، ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن الكاظم عليه السلام « 3 » : « فِي الرَّجُلِ لَا يَدْرِي رَكْعَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ ، قَالَ : يَبْنِي عَلَى الرَّكْعَةِ » « 4 » . وموثّقة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي أَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ وَاحِدَةً ، قَالَ : يُتِمُّ بِرَكْعَةٍ » « 5 » ، وموثّقة إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السلام ؛ قال : « قَالَ لِي : إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ . قَالَ : قُلْتُ : هَذَا أَصْلٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ » « 6 » . وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عنه عليه السلام : « فِي السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ ؛ قَالَ :
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 250 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 177 ، ح 11 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 364 ، ح 11 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 192 ، ح 10394 . ( 3 ) . « ل » : « عن الكاظم عليه السلام ، قال » . ( 4 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 365 ، ح 12 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 177 ، ح 12 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 192 ، ح 10397 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 178 ، ح 13 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 365 ، ح 13 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 192 ، ح 10396 . ( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 351 ، ح 1025 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 212 ، ح 10452 .