فِي الْأُولَيَيْنِ فَأَعِدْ حَتَّى تُثْبِتَهُمَا » « 1 » .
وحسنة الوشّاء عن الرضا عليه السلام ؛ قال : « قَالَ : الْإِعَادَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَالسَّهْوُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ » « 2 » ، وموثّقة سَماعة ؛ قال : « قَالَ : إِذَا سَهَا الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ » « 3 » .
وكصحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « إِنْ شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ أَ فِي ثَلَاثٍ أَنْتَ أَمْ فِي اثْنَتَيْنِ أَمْ فِي وَاحِدَةٍ أَوْ فِي أَرْبَعٍ ، فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَلَا تَمْضِ عَلَى الشَّكِّ » « 4 » .
وصحيحة صفوان عن الكاظم عليه السلام ؛ قال : « إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ ، وَلَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْءٍ فَأَعِدِ الصَّلاةَ » « 5 » إلى غير ذلك من الأخبار ، وهي كثيرة جدّاً .
[ حكم من تبدل شكه في ركعات الصلاة إلى الظن بأحد الطرفين ]
ويستفاد من الرواية الأخيرة أنّه لو ظنّ أحد الطرفين بنى عليه ، وهو كذلك ، لأنّ تحصيل اليقين عسر « 6 » في كثير من الأحوال ؛ فاكتفي بالظنّ وأقيم
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 177 ، ح 7 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 364 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 191 ، ح 10389 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 350 ، ح 4 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 177 ، ح 10 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 364 ، ح 10 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 190 ، ح 10384 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 350 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 176 ، ح 5 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 364 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 191 ، ح 10391 .
( 4 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 373 ، ح 1 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 358 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 187 ، ح 44 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 226 ، ح 10490 .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 358 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 187 ، ح 45 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 373 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 225 ، ح 10489 .
( 6 ) . ما وجدناه في النسخ هي « معتبر » بدل « عسر » ، وصحّحناه على ما استدلّ الشهيد في الذكرى ( ج 4 ، ص 54 ) عليه ونقله صاحب المدارك ( ج 4 ، ص 263 ) عنه .