تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
لِتَنْظُرَ مَنْ هُوَ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ « 1 » » « 2 » . وكذلك التأوّه والأنين إذا لم يكونا بحيث يظهر منهما ما يسمّى كلاماً اللّهمّ إلّا أن يكون التأوّه من ذكر المخوّفات ؛ فيجوز مطلقاً وفاقاً للمعتبر « 3 » ، لوصفه تعالى إبراهيم - على نبيّنا وعليه السلام - بذلك على الإطلاق ، ولفعل كثير من الصلحاء كما نقل عنهم . [ حكم من تكلم في الصلاة ناسياً ] هذا كلّه في العامد ، أمّا الناسي فلا تبطل صلاته إجماعاً ، لعموم رفع الخطأ والنسيان ، لكن يجب أن يسجد سجدتي السهو بعد الفراغ ، تداركاً لذلك ، إجماعاً كما مرّ في مباحث سجود السهو . [ 209 ] [ 3 ]

مسألة [ الحكم ببطلان الصلاة بفعل الكثير وحرمته ]

لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم الفعل الكثير الخارج عن الصلاة فيها ، وبطلانها به « 4 » إذا وقع عمداً . قاله في المنتهى « 5 » ، واستدلّ عليه بأنّه يخرج
هامش
( 1 ) . « ل » والمصدر : « لا بأس به » . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 370 ، ح 1077 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 255 ، ح 9262 . ( 3 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 254 . ( 4 ) . « به » ليس في « ل » . ( 5 ) . المنتهى ، ج 5 ، ص 293 .