الصَّلَاةِ ، وَإِنْ قُلْتَ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَقَدِ انْصَرَفْتَ » « 1 » . ورواية أبي كَهْمَس عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ انْصِرَافٌ هُوَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ إِذَا قُلْتَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَهُوَ انْصِرَافٌ » « 2 » .
[ الاستدلال على استحباب التسليم في الصلاة بلزوم بطلان الصلاة إذا تخلل المنافي بينه وبين التشهد والرد عليه ]
ومنها أنّه لو وجب التسليم لبطلت الصلاة بتخلّل المنافي بينه وبين التشهّد ، واللازم باطل فالملزوم مثله . أمّا الملازمة فإجماعيّة ، وأمّا بطلان اللازم فلموثّقة زرارة عن الباقر عليه السلام : « أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُحْدِثُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، قَالَ : تَمَّتْ صَلَاتُهُ » « 3 » .
وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « إِذَا الْتَفَتَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرَاغٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ الالْتِفَاتُ فَاحِشاً ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ فَلَا تُعِدْ » « 4 » .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 337 ، ح 6 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 316 ، ح 149 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 426 ، ح 8346 .
( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 348 ، ح 1014 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 316 ، ح 148 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 426 ، ح 8347 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 320 ، ح 162 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 345 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 424 ، ح 8341 .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 365 ، ح 10 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 323 ، ح 178 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 405 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 424 ، ح 8343 .