تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
« نسيت » موضع « شئت » موافقةً للروايات السابقة ؛ فيكون من سهو الناسخ . [ كيفية القنوت في صلاة الجمعة استدلال المشهور بالروايات على ثبوت القنوتين في صلاة الجمعة ] وأمّا الجمعة فالمشهور بين الأصحاب أنّ لها قنوتين ؛ أحدهما في الأولى قبل الركوع والآخر في الثانية بعد الركوع . واستدلّوا عليه بموثّقة أبي بصير عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلَهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ وَأَنَا عِنْدَهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، قَالَ : فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ . فَقَالَ لَهُ : قَدْ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّكَ قُلْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ، فَقَالَ : فِي الْأَخِيرَةِ ، وَكَانَ عِنْدَهُ نَاسٌ كَثِيرٌ ، فَلَمَّا رَأَى غَفْلَةً مِنْهُمْ قَالَ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، هِيَ فِي الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ . قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : كُلُّ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ إِلَّا الْجُمُعَةَ ؛ فَإِنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى الْقُنُوتُ فِيهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ ، وَالْأَخِيرَةَ بَعْدَ الرُّكُوعِ » « 1 » . وموثّقة سماعة ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَمَّا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ الْقُنُوتُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ ، وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ السُّجُود » « 2 » . [ الأقوال في تعيين موضع ]
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 17 ، ح 62 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 418 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 273 ، ح 7944 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 245 ، ح 47 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 272 ، ح 7940 .