[ القول بثبوت سبعة قنوتات في صلاة العيد ]
ولا يخفى أنّ ظاهر الروايتين يعطي كون القنوت سبعة كما يشعر به لفظة « بينها » و « بينهنّ » ، وهو الظاهر من كلام الصدوق رحمه الله « 1 » وجماعة « 2 » .
[ رأي الأكثر على وجوب القنوتات في صلاة العيد ]
ثمّ الأكثر على وجوب القنوتات والتكبيرات في هذه الصلاة ، للأمر بها في الروايتين وغيرهما . وقال في الخلاف « 3 » : إنّ القنوت فيها مستحبّ ، لأنّ الأصل براءة الذمّة من الوجوب .
[ القول باستحباب القنوت في صلاة العيد ]
ويؤيّده خلوّ أخبار مستفيضة عن ذكره مع أنّها واردة في مقام البيان ، كرواية معاوية بن عمّار ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، قَالَ : رَكْعَتَانِ » إلى أن قال : « يُكَبِّرُ فِيهِمَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ؛ يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ وَيَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، ثُمَّ يَقْرَأُ
« وَالشَّمْسِ وَضُحاها »
، ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ فَيَكُونُ يَرْكَعُ بِالسَّابِعَةِ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ
« هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ »
، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَيَتَشَهَّد » « 4 » ، وغيرها من الروايات ، وهي كثيرة ، وفيها ما هو صحيح السند .
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 512 ، ذيل الحديث 1480 .
( 2 ) . منهم المحقق في الشرائع ، ج 1 ، ص 90 .
( 3 ) . ما ذكره الشيخ في الخلاف ( ج 1 ، ص 661 ، المسألة 433 ) في استحباب القنوت من الدليل هو إجماع الفرقة ؛ فتأمّل .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 460 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 129 ، ح 10 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 448 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 434 ، ح 9782 .