تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : مَا فَرَضَ اللَّهُ مِنَ الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : الْوَقْتَ وَالطَّهُورَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَالْقِبْلَةَ وَالدُّعَاءَ وَالتَّوَجُّهَ . قُلْتُ : فَمَا سِوَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ » « 1 » . ولا ريب أنّ القنوت دعاء ، ولا قائل بوجوب دعاء غيره في الصلاة . وبمفهوم صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة عنه عليه السلام ؛ قالا : « سَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْقُنُوتَ حَتَّى يَرْكَعَ ، قَالَ : يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ » « 2 » ، وموثّقة الساباطي عنه عليه السلام ؛ قال : « إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ الْقُنُوتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يَرْكَعَ « 3 » فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَهُ مُتَعَمِّداً » « 4 » . وموثّقة محمّد بن مسلم عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ جَمِيعاً ، فَقَالَ : اقْنُتْ فِيهِنَّ جَمِيعاً . قَالَ : فَسَأَلْتُ الصَّادِقَ عليه السلام بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَمَّا مَا جَهَرْتَ فِيهِ فَلَا تَشُكَّ » « 5 » ؛ نهى عن الشكّ في الوجوب ، إذ لا يمكن حمله على الشكّ في الاستحباب ، لاقتضائه بمعونة المقام وذكر « أَمَّا » التفصيليّة عدمَ استحبابه في الإخفاتيّة ، وهو خلاف الإجماع . وموثّقة سَماعة ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي أَيِّ صَلَاةٍ هُوَ ؟ فَقَالَ : كُلُّ شَيْءٍ تَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِ قُنُوتٌ ، وَالْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَ الْقِرَاءَةِ » « 6 » . هذا أقصى ما
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 139 ، ح 1 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 272 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 264 ، ح 7913 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 160 ، ح 86 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 344 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 287 ، ح 7989 . ( 3 ) . « م » : « حتّى ركع » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 315 ، ح 141 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 286 ، ح 7985 . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 339 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 89 ، ح 99 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 338 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 262 ، ح 7907 . ( 6 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 339 ، ح 5 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 89 ، ح 101 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 267 ، ح 7925 .