تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
[ 3 - 8 ]

القول في القنوت

[ 189 ] [ 1 ]

مسألة [ الأقوال في حكم القنوت ]

[ حكم المشهور باستحباب القنوت في الركعة الثانية من الصلوات ] المشهور بين الأصحاب استحباب القنوت في كلّ ثانية من كلّ صلاة ، وفي الأولى من الجمعة ، وفي الثالثة من الوتر . وقيل « 1 » يجب في الخمس اليوميّة ، وقيل « 2 » يجب في الجهريّة منها . والمعتمد الأوّل . لنا الأصل المؤيّد بالشهرة ، وأنّه ليس في روايتَي تعليم النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم الأعرابيَّ ، والصادقِ عليه السلام حمّادَ بن عيسى « 3 » وغيرهما . ولنا صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام ؛ قال : « قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام فِي الْقُنُوتِ : إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَقْنُتْ . [ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام : ] « 4 » وَإِذَا كَانَتِ التَّقِيَّةُ فَلَا تَقْنُتْ ، وَأَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا » « 5 » . وحمل القنوت فيها على رفع اليدين إخراج من
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 316 ، ذيل الحديث 932 ؛ المقنع ، ص 115 . ( 2 ) . نقله الشهيد في الذكرى ( ج 3 ، ص 281 ) عن ظاهر ابن أبي عقيل . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 311 ، ح 8 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 81 ، ح 69 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 461 ، ح 7078 . ( 4 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر . ( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 91 ، ح 108 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 340 ، ح 11 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 269 ، ح 7931 .
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 121 | الفيض الكاشاني / مسيح توحيدى