تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
ثُمَّ فِي الْعَاشِرَةِ » « 1 » . وصحيحة محمّد بن مسلم « 2 » الواردة فيها عن الباقر عليه السلام حيث قال : « وَتَقْنُتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الرُّكُوع » « 3 » ، وصحيحة عُمَر بن أُذَيْنة الواردة فيها عن الصادق عليه السلام : « أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ، ثُمَّ فِي الرَّابِعَةِ ، ثُمَّ فِي السَّادِسَةِ ، ثُمَّ فِي الثَّامِنَةِ ، ثُمَّ فِي الْعَاشِرَةِ » « 4 » ، وصحيحة ابن سنان عنه عليه السلام ؛ قال : « الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، وَفِي الْعِشَاءِ وَالْغَدَاةِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَفِي الْوَتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ » « 5 » . وتخصيص المذكورات بالذكر لعلّه للتقيّة ، كما يشهد له موثّقة أبي بصير عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ ، قَالَ : فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ . قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : فِي الْخَمْسِ كُلِّهَا ، فَقَالَ : رَحِمَ اللَّهُ أَبِي ؛ إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ، ثُمَّ أَتَوْنِي شُكَّاكاً فَأَفْتَيْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ » « 6 » إلى غير ذلك من الأخبار . ويؤيّد ما اخترناه ما مرّ مراراً من أنّهم عليهم السلام يرغّبون في المستحبّات أكثر ممّا يوسّعون في الواجبات . [ الاستدلال على القول بوجوب القنوت في الصلاة والرد عليه ] احتجّوا بقوله تعالى :
« وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ »
« 7 » ، وبرواية وَهْبِ بنِ عَبْدِ رَبِّه عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « مَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ » « 8 » وبصحيحة
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 155 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 492 ، ح 9941 . ( 2 ) . المصدر : « زرارة ومحمّد بن مسلم » . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 463 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 156 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 494 ، ح 9946 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 549 ، ح 1531 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 495 ، ح 9948 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 89 ، ح 100 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 338 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 267 ، ح 7924 . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 339 ، ح 3 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 340 ، ح 13 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 91 ، ح 109 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 263 ، ح 7910 . ( 7 ) . البقرة / 238 . ( 8 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 339 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 263 ، ح 7911 .