تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
معناه الحقيقي من غير دليل « 1 » . وموثّقة سَماعة ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَمَّا الْإِمَامُ » إلى أن قال : « فَمَنْ صَلَّى مِنْ غَيْرِ إِمَامٍ وَحْدَهُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ ؛ فَمَنْ شَاءَ قَنَتَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْنُتْ » « 2 » . ورواية عبد الملك بن عَمْرٍو عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ فَقَالَ : لَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ » « 3 » . [ الاستدلال على نفي وجوب القنوت في الصلاة ] نفي الوجوب لثبوت الاستحباب ، بالإجماع ، وبأخبارٍ تبلغ التواتر كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ » « 4 » ، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ ، فَقَالَ : فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ وَنَافِلَةٍ » « 5 » . وصحيحة صفوان الجمّال عنه عليه السلام ؛ قال : « صَلَّيْتُ خَلْفَهُ أَيَّاماً ، فَكَانَ يَقْنُتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يَجْهَرُ فِيهَا وَلَا يَجْهَرُ فِيهَا » « 6 » ، وصحيحة الرهط الواردة في صلاة الآيات عنهما عليهما السلام حيث قالا : « وَالْقُنُوتُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ تَقْنُتُ فِي الرَّابِعَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ فِي السَّادِسَةِ ، ثُمَّ فِي الثَّامِنَةِ ،
هامش
( 1 ) . العبارة في « ج » هكذا : « والقنوت حقيقة شرعيّة في ذكر مخصوص في موضع معيّن من الصلاة ، وحمله على رفع اليدين إخراج من معناه الحقيقي من غير دليل » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 245 ، ح 47 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 272 ، ح 7940 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 91 ، ح 105 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 339 ، ح 9 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 269 ، ح 7932 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 340 ، ح 7 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 89 ، ح 98 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 338 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 266 ، ح 7923 . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 339 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 263 ، ح 7908 . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 339 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 89 ، ح 97 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 338 ، ح 1 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 318 ، ح 943 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 261 ، ح 7903 .
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 122 | الفيض الكاشاني / مسيح توحيدى