الَّذِينَ اغْتَرُّوا بِغُرُورِهَا » « 1 » .
وصحيحة حمّاد عنه عليه السلام ؛ قال : « السُّجُودُ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ » « 2 » ، وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : أَسْجُدُ عَلَى الزِّفْتِ يَعْنِي الْقِيرَ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَلَا عَلَى الثَّوْبِ الْكُرْسُفِ ، وَلَا عَلَى الصُّوفِ ، وَلَا عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ ، وَلَا عَلَى طَعَامٍ ، وَلَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ ثِمَارِ الْأَرْضِ ، وَلَا عَلَى شَيْءٍ مِنَ الرِّيَاشِ » « 3 » .
[ القول بجواز السجود على القطن والكتان من غير ضرورة والرد عليه ]
وهاهنا روايات تدلّ على جواز السجود على القطن والكتّان من غير ضرورة ولا تقيّة « 4 » ، وعمل بها السيّد « 5 » وجماعة « 6 » . لكنّها ضعيفة السند لا تصلح لمعارضة الأخبار الصحيحة الدالّة بظاهرها على المنع المؤيّدة بعمل الأكثر .
[ الحكم بعدم جواز السجود على المعادن ]
والمعادن ليست من الأرض ولا من نباتها ؛ فلا يجوز السجود عليها . ويدلّ عليه صحيحة زرارة المتقدّمة ، وحسنة محمّد بن عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام ؛ قال : « لَا تَسْجُدْ عَلَى الْقِيرِ وَلَا عَلَى الصَّارُوجِ » « 7 » ، ورواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « لَا تَسْجُدْ عَلَى الذَّهَبِ وَلَا عَلَى الْفِضَّةِ » « 8 » .
وصحيحة محمّد بن الحسين عن الكاظم عليه السلام ؛ قال : « كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 272 ، ح 843 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 343 ، ح 6740 .
( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 268 ، ح 830 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 234 ، ح 132 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 344 ، ح 6741 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 330 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 303 ، ح 82 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 331 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 346 ، ح 6751 .
( 4 ) . راجع : الوسائل ، ج 5 ، ص 346 ، الباب الثاني من أبواب ما يسجد عليه .
( 5 ) . رسائل الشريف المرتضى ، ج 1 ، ص 174 ، المسألة الثالثة من المسائل الموصليات الثانية .
( 6 ) . استحسن المحقّق في المعتبر ( ج 2 ، ص 119 ) قولَ المرتضى .
( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 331 ، ح 6 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 304 ، ح 84 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 334 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 353 ، ح 6773 .
( 8 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 332 ، ح 9 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 304 ، ح 85 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 361 ، ح 6793 .