[ 161 ]
[ 4 ]
مسألة [ حكم من عجز عن القيام في الصلاة ]
إذا عجز عن القيام ولو مع الاستناد صلّى جالساً ، وإن عجز فمضطجعاً ، وإلّا فمستلقياً . ولو عجز عن حالةٍ في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها . وكذا بالعكس .
والدليل على ذلك بعد الإجماع حسنةُ أبي حمزة عن الباقر عليه السلام : « فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : « الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً » ؛ قَالَ : الصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً ، « وَقُعُوداً » ؛ الْمَرِيضُ يُصَلِّي جَالِساً ، « وَعَلى جُنُوبِهِم » « 1 » ؛ الَّذِي يَكُونُ أَضْعَفَ مِنَ الْمَرِيضِ الَّذِي يُصَلِّي جَالِساً » « 2 » .
ومرسلة الصدوق رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ قال : « الْمَرِيضُ يُصَلِّي قَائِماً ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى جَالِساً ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ اسْتَلْقَى وَأَوْمَأَ إِيمَاءً وَجَعَلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ » « 3 » .
وموثّقة الساباطي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « الْمَرِيضُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِداً كَيْفَ قَدَرَ صَلَّى ؛ إِمَّا أَنْ يُوَجَّهَ فَيُومِئُ إِيمَاءً . وَقَالَ : يُوَجَّهُ كَمَا يُوَجَّهُ الرَّجُلُ فِي لَحْدِهِ وَيَنَامُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يُومِئُ بِالصَّلَاةِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَنَامَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ فَكَيْفَ مَا قَدَرَ فَإِنَّهُ لَهُ جَائِزٌ ، وَيَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ يُومِئُ
هامش
( 1 ) . آل عمران / 191 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 411 ، ح 11 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 169 ، ح 130 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 481 ، ح 7113 .
( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 362 ، ح 1037 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 485 ، ح 7127 .