تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
[ 160 ] [ 3 ]

مسألة [ حكم التكفير في القيام ]

[ الحكم بكراهة التكفير وحكم المشهور بتحريمه وبطلان الصلاة به ] يكره التكفير في القيام ، وهو وضع اليمين على الشمال ، وفاقاً لأبي الصلاح رحمه الله « 1 » . والأكثر على التحريم بل البطلان حتّى أنّ الشيخ « 2 » والسيّد « 3 » رحمهما الله نقلا عليه الإجماع . واحتجّوا عليه بالاحتياط ، وبأنّ أفعال الصلاة متلقّاة من الشارع ، ولا شرع هنا ، وبأنّه فعل كثير خارج عن الصلاة . وبصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ؛ قال : « قُلْتُ : الرَّجُلُ يَضَعُ يَدَهُ فِي الصَّلَاةِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، قَالَ : ذَلِكَ التَّكْفِيرُ ، فَلَا تَفْعَلْ » « 4 » ، ومرسلة حريز عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « لَا تُكَفِّرْ ؛ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ » « 5 » . [ الاستدلال على كراهة التكفير في القيام ] قال المحقق طاب ثراه في المعتبر « 6 » : « الوجه عندي الكراهة ، لمخالفته ما دلّ عليه الأحاديث من استحباب وضع اليدين على الفخذين ، والإجماع غير معلوم لنا خصوصاً مع وجود المخالف من أكابر الفضلاء ، والتمسّك بأنّه فعل كثير في غاية الضعف ، لأنّ وضع اليدين على الفخذين ليس
هامش
( 1 ) . الكافي في الفقه ، ص 125 . ( 2 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 322 . ( 3 ) . الانتصار ، ص 142 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 84 ، ح 78 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 265 ، ح 9295 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 84 ، ح 77 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 336 ، ح 9 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 489 ، ح 7137 . ( 6 ) . هذه العبارة مأخوذة من الحبل المتين ( ص 215 ) الذي حكى عن المعتبر ( ج 2 ، ص 257 ) .