وموثّقة عبد اللّه بن بكير عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُتَّكِئاً « 1 » عَلَى عَصًا أَوْ عَلَى حَائِطٍ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِالتَّوَكُّؤِ عَلَى عَصًا وَالْاتِّكَاءِ عَلَى الْحَائِط » « 2 » . وفي معناهما « 3 » رواية أخرى « 4 » .
وحملها الأكثر على استنادٍ ليس معه اعتماد . وعليه الاعتماد وإن كان مذهب أبي الصلاح قريباً من السداد .
[ 159 ]
[ 2 ]
مسألة [ ما يستحبّ في القيام ]
يستحبّ في القيام أمور :
منها ما تضمّنته صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تُلْصِقْ قَدَمَكَ بِالْأُخْرَى وَدَعْ بَيْنَهُمَا فَصْلًا ؛ إِصْبَعاً أَقَلُّ ذَلِكَ إِلَى شِبْرٍ أَكْثَرُهُ ، وَاسْدِلْ مَنْكِبَيْكَ ، وَأَرْسِلْ يَدَيْكَ ، وَلَا تُشَبِّكْ أَصَابِعَكَ ، وَلْتَكُونَا عَلَى فَخِذَيْكَ قِبَالَ رُكْبَتَيْكَ ، وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِكَ » « 5 » الحديث .
قيل « 6 » : لعلّ المراد بالإصبع طوله لا عرضه . أقول : وفيه نظر « 7 » . و « أقلّ » خبر مبتدأ محذوف ، أي هو أقلّ . والمراد بإسدال المنكبين أن لا يرفعهما إلى فوق .
هامش
( 1 ) . المصدر : « متوكّئاً » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 327 ، ح 197 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 500 ، ح 7167 .
( 3 ) . « ج » : « وفي معناها » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 327 ، ح 196 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 500 ، ح 7166 .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 334 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 83 ، ح 76 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 461 ، ح 7079 .
( 6 ) . الحبل المتين ، ص 212 .
( 7 ) . ليس في « ج » ، « قيل » ولا « أقول : وفيه نظر » .