يتشمّر بظاهره وباطنه للإجابة والمسارعة ، وليكن مع ذلك فرحاً مستبشراً بذلك تأسّياً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان يقول : « أَرِحْنَا يَا بلَال » « 1 » .
[ إعادة الإقامة لمن تكلّم بعدها ]
ومنها إعادة الإقامة لمن تكلّم بعدها ، لصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « لَا تَتَكَلَّمْ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ ؛ فَإِنَّكَ إِذَا تَكَلَّمْتَ أَعَدْتَ الْإِقَامَةَ » « 2 » .
[ 153 ]
[ 5 ]
مسألة [ حكم التكلّم بعد قول المؤذّن : « قد قامت الصلاة » ]
[ الاستدلال على حرمة الكلام بعد قول المؤذّن :
« قد قامت الصلاة » ]
يحرم الكلام بعد قوله : « قد قامت الصلاة » إلّا ما يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صفّ ، وفاقاً للسيّد « 3 » والشيخين « 4 » ، وخلافاً للأكثر حيث كرهوا ذلك .
لنا الأخبار المستفيضة كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ « 5 » حَرُمَ الْكَلامُ عَلَى الْإِمَامِ وَأَهْلِ الْمَسْجِدِ إلَّا فِي تَقْدِيمِ إِمَامٍ » « 6 » .
وصحيحة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي الْإِقَامَةِ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : « قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ » فَقَدْ حَرُمَ الْكَلامُ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ إلَّا أَن يَكُونُوا قَدِ اجْتَمَعُوا مِنْ شَتَّى وَلَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ
هامش
( 1 ) . مفتاح الفلاح ، ص 182 ؛ البحار ، ج 79 ، ص 193 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 55 ، ح 31 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 301 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 394 ، ح 6895 .
( 3 ) . نقله في المعتبر ( ج 2 ، ص 143 ) عن السيّد في المصباح .
( 4 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 99 ؛ النهاية للطوسي ، ص 66 و 67 ؛ ونقله في المعتبر ( ج 2 ، ص 143 ) عن المفيد في المقنعة ، وما عثرنا عليه في المقنعة ( ص 98 ) هو : « ولا يجوز أن يتكلّم في الإقامة مع الاختيار » .
( 5 ) . في النسخ « إذا أقمت الصلاة » ، وما أثبتناه من المصدر .
( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 285 ، ح 879 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 393 ، ح 6893 .