هِشَامٍ عَمِلْتُ بِهِ ، فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي وَعَنْ عِيَالِيَ الْعِلَلَ » « 1 » .
[ وضع الإصبعين في الأذنين حال الأذان ]
ومنها وضع الإصبعين في الأذنين حال الأذان ، لصحيحة الحسن بن السّري عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « السُّنَّةُ أَنْ تَضَعَ إِصْبَعَيْكَ فِي أُذُنَيْكَ فِي الْأَذَانِ » « 2 » .
وروي أنّ بلالًا كان يفعل ذلك في أذانه « 3 » .
[ الفصل بين الأذان والإقامة بالجلوس أو التسبيح أو غيرهما ]
ومنها الفصل بينهما بركعتين أو جلوس أو تسبيح أو تحميد أو كلام أو سكتة ، لصحيحة سليمان بن جعفر الجعفري ؛ قال : « سَمِعْتُهُ يَقُولُ : افْرُقْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ بِجُلُوسٍ أَوْ بِرَكْعَتَيْنِ » « 4 » .
وصحيحة أحمد بن محمّد ؛ قال : « قَالَ : الْقُعُودُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ الْإِقَامَةِ صَلَاةٌ تُصَلِّيهَا » « 5 » ، وموثّقة الساباطي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَأَذِّنْ وَأَقِمْ وَافْصِلْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ بِقُعُودٍ أَوْ بِكَلَامٍ أَوْ تَسْبِيحٍ » « 6 » .
وموثّقته الأخرى عنه عليه السلام : « فِي الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ بِشَيْءٍ حَتَّى أَخَذَ فِي الصَّلَاةِ [ أَوْ أَقَامَ الصَّلَاةَ ] « 7 » ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ ذَلِكَ عَمْداً . وَسُئِلَ مَا الَّذِي يُجْزِي مِنَ التَّسْبِيحِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ؟ قَالَ :
يَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 308 ، ح 33 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 59 ، ح 47 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 412 ، ح 6960 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 284 ، ح 37 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 412 ، ح 6959 .
( 3 ) . السنن الكبرى ، ج 1 ، ص 396 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 64 ، ح 20 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 397 ، ح 6907 .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 306 ، ح 24 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 64 ، ح 21 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 397 ، ح 6908 .
( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 285 ، ح 877 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 49 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 397 ، ح 6909 .
( 7 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر .
( 8 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 280 ، ح 16 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 398 ، ح 6910 .