التَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَلَا بَأْسَ » « 1 » . ومثلها حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام « 2 » .
وفي رواية سليمان بن صالح : « وَلْيَتَمَكَّنْ فِي الْإِقَامَةِ كَمَا يَتَمَكَّنُ فِي الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ » « 3 » . وقيل « 4 » بوجوب الاستقبال ، وهو ضعيف .
[ القيام في الأذان والإقامة وتأكّده في الإقامة ]
ومنها القيام ، لما روي عن الباقر عليه السلام : « لَا يُؤَذِّنُ « 5 » جَالِساً إِلَّا رَاكِبٌ أَوْ مَرِيضٌ » « 6 » . وفي الإقامة آكد ، لصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ؛ قال :
« قُلْتُ لَهُ : يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَهُوَ قَاعِدٌ « 7 » ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَا يُقِيمُ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ » « 8 » .
وموثّقة أبي بصير عنه عليه السلام ؛ قال : « لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ رَاكِباً أَوْ مَاشِياً أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَلَا تُقِيمُ وَأَنْتَ رَاكِبٌ أَ وَجَالِسٌ إلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ تَكُونَ فِي أَرْضٍ مَلَصَّةٍ » « 9 » إلى غير ذلك من الأخبار ، وهي كثيرة . وقيل « 10 » بوجوب القيام في .
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 56 ، ح 36 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 403 ، ح 6928 . ورواه الصدوق في الفقيه ( ج 1 ، ص 285 ، ح 878 ) مع تفاوت يسير .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 305 ، ح 17 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 456 ، ح 7075 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 306 ، ح 21 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 56 ، ح 37 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 404 ، ح 6933 .
( 4 ) . راجع : المقنعة ، ص 99 ؛ جمل العلم والعمل ، ص 58 .
( 5 ) . « ج » و « م » : « أنّه لا يؤذّن » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 57 ، ح 39 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 302 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 404 ، ح 6932 .
( 7 ) . في النسخ « وهو قائم » ، وما أثبتناه من المصدر .
( 8 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 56 ، ح 34 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 302 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 402 ، ح 6926 .
( 9 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 56 ، ح 32 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 282 ، ح 868 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 403 ، ح 6929 .
( 10 ) . المقنعة ، ص 99 ؛ النهاية ، ص 66 .