الإقامة .
[ الطهارة في الأذان والإقامة وتأكّده في الإقامة ]
ومنها الطهارة ، للإجماع ، ولقولهم عليهم السلام : « حَقٌّ وَسُنَّةٌ أَنْ لَا يُؤَذِّنَ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ » « 1 » . وفي الإقامة آكد ، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ ، وَلَا تُقِيمُ إلَّا وَأَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ » « 2 » .
وعن أمير المؤمنين عليه السلام « 3 » : « لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ [ الْمُؤَذِّنُ ] « 4 » وَهُوَ جُنُبٌ ، وَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَغْتَسِلَ » « 5 » . وقيل « 6 » بوجوبها في الإقامة .
[ الوقف في أواخر فصول الأذان والإقامة ]
ومنها الوقوف على أواخر الفصول ، للإجماع ، ولقول الصادق عليه السلام :
« الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ مَجْزُومَانِ . وَفِي خَبَرٍ آخَرَ مَوْقُوفَانِ » « 7 » . وفي الحسن عن زرارة عن الباقر عليه السلام قال : « الْأَذَانُ جَزْمٌ بِإِفْصَاحِ الْأَلِفِ وَالْهَاءِ ، وَالْإِقَامَةُ حَدْرٌ » « 8 » .
وقيل « 9 » : المراد بالهاء هاء « أشهد » .
[ التأنّي في الأذان وتقصير الوقف في الإقامة ]
ومنها التأنّي في الأذان والحَدْر في الإقامة ، لقول الصادق عليه السلام : « الْأَذَانُ تَرْتِيلٌ وَالْإِقَامَةُ حَدْرٌ » « 10 » . ولقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب : « وَاحْدُرْ
هامش
( 1 ) . الرواية نبويّة . البحار ، ج 81 ، ص 137 . وفي كنز العمّال ( ج 8 ، ص 343 ، ح 23180 ) والسنن الكبرى ( ج 1 ، ص 459 ) مع اختلاف .
( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 53 ، ح 19 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 392 ، ح 6887 .
( 3 ) . « ج » : « عن أمير المؤمنين عليّ عليه السلام » .
( 4 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر .
( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 289 ، ح 896 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 53 ، ح 21 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 392 ، ح 6890 .
( 6 ) . جمل العلم والعمل ، ص 58 ؛ المقنعة ، ص 98 .
( 7 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 284 ، ح 874 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 409 ، ح 6948 و 6949 .
( 8 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 58 ، ح 43 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 408 ، ح 6946 .
( 9 ) . قال الشهيد في الذكرى ( ج 3 ، ص 208 ) بعد ذكر الخبر : « الظاهر أنّه ألف « اللّه » الأخيرة غير المكتوبة وهاؤه في آخر الشهادتين » . وقال ابن إدريس في السرائر ( ج 1 ، ص 214 ) : « المراد بالهاء هاء إله لا هاء أشهد ولا هاء اللّه » ؛ فتأمّل .
( 10 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 306 ، ح 26 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 65 ، ح 25 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 429 ، ح 7002 .