صَفٌّ وَاحِدٌ » « 1 » . وفي معناها أخبار أخر « 2 » ، وفي بعضها أنّ حدّ الصفّ ما بين المشرق والمغرب « 3 » .
والاحتياط في الدين يقتضي المواظبة عليهما سيّما الإقامة وسيّما في الصبح والمغرب وأن لا يخلّ بهما في شيء من الصلوات إذا صلّيت جماعة .
[ 150 ]
[ 2 ]
مسألة [ الموارد التي يسقط فيها الأذان ]
يسقط الأذان في مواضع ويسقطان عن اثنين . أمّا المواضع :
[ في قضاء الصلوات ]
فمنها القضاء ؛ فإنّ القاضي يؤذّن ويقيم للأولى من ورده ويقيم للبواقي من غير أذان ، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ أنّه قال : « إِذَا نَسِيتَ صَلَاةً أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَكَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ ؛ فَأَذِّنْ لَهَا وَأَقِمْ ، ثُمَّ صَلِّهَا ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ » « 4 » الحديث . وفي معناها أخبار أخر .
وهل السقوط هنا على سبيل الرخصة أو الكراهة أو التحريم ؟ قيل بالأوّل « 5 » ، لموثّقة الساباطي عن الصادق عليه السلام : « أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعَادَ الصّلَاةَ ، هَلْ يُعِيدُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ » « 6 » ، ولقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « مَنْ فَاتَتْهُ
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 52 ، ح 14 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 381 ، ح 6851 .
( 2 ) . « ل » : « أخبار أخر كثيرة » .
( 3 ) . راجع : الوسائل ، ج 5 ، ص 381 ، الباب 4 من أبواب الأذان والإقامة .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 291 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 158 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 290 ، ح 5187 .
( 5 ) . البيان ، ص 142 ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج 2 ، ص 167 .
( 6 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 167 ، ح 28 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 270 ، ح 10628 .