تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
عن الباقر عليه السلام أنّه سأله عن رجل نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصلاة ، قال : « فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ ؛ فَإِنَّمَا الْأَذَانُ سُنَّةٌ » « 1 » . والظاهر من معنى « السنّة » الندب سيّما فيما نحن فيه ، لأنّ ثبوت الأذان بالسنّة لا يقتضي المضي في الصلاة مع النسيان . وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام : « أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فِي الْبَيْتِ أَقَامَ إِقَامَةً وَلَمْ يُؤَذِّنْ » « 2 » ، وصحيحته عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ هَلْ يُجْزِي فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِقَامَةٌ لَيْسَ مَعَهَا أَذَانٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لَا بَأْسَ بِهِ » « 3 » ، وصحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِقَامَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ فِي الْمَغْرِبِ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يُعْتَادَ » « 4 » . ومقتضى هذه الروايات استحباب الأذان في كلّ موضع ، وإذا كان الأذان مستحبّاً في كلّ موضع فكذا الإقامة وإلّا لزم خرق الإجماع ، إذ لا قائل بالفصل . [ الاستدلال على وجوب الأذان والإقامة في الجماعة والرد عليه ] احتجّوا على وجوبهما في الجماعة بمفهوم صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « يُجْزِيكَ إِذَا خَلَوْتَ فِي بَيْتِكَ إِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ بِغَيْرِ أَذَانٍ » « 5 » ، وبموثّقة الساباطي عنه عليه السلام ؛ قال : « وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِيُصَلِّيَ وَحْدَهُ ، فَيَجِيءُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَيَقُولُ لَهُ : نُصَلِّي جَمَاعَةً ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَا بِذَلِكَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ؟ قَال : لَا ، وَلَكِنْ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ » « 6 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 285 ، ح 41 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 304 ، ح 10 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 434 ، ح 7013 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 50 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 385 ، ح 6864 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 51 ، ح 11 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 384 ، ح 6861 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 51 ، ح 9 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 300 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 387 ، ح 6874 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 50 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 384 ، ح 6862 . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 304 ، ح 13 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 394 ، ح 1169 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 277 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 432 ، ح 7009 .