الثواب فيه جمعاً بين الأدلّة . ويؤيّده ما مرّ مراراً من أنّ ترغيبهم عليهم السلام في المستحبّات أكثر من توسيعهم في الواجبات .
[ عدم تأكّد استحباب الأذان والإقامة للنساء ]
ثمّ استحباب الأذان والإقامة ليس بمؤكّد في حقّ النساء ، لصحيحة جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ عَلَيْهَا أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ ؟
فَقَالَ : لَا » « 1 » . وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ » « 2 » .
أمّا مشروعيّتهما لهنّ فإجماعي ، ويدلّ عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ ؟ قَالَ : حَسَنٌ إِنْ فَعَلَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَحَسْبُهَا أَنْ تَتَكَبَّرَ « 3 » وَأَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ » « 4 » . وفي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام : « إِذَا شَهِدَتِ الشَّهَادَتَيْنِ فَحَسْبُهَا » « 5 » .
[ الروايات الدالّة على تأكّد استحباب الأذان والإقامة للرجال ]
ويدلّ على تأكّد الاستحباب في حقّ الرجال - مضافاً إلى ما مرّ - موثّقة الساباطي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لا بُدَّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ وَلَوْ فِي نَفْسِهِ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ . سُئِلَ : فَإِنْ كَانَ شَدِيدَ الْوَجَعِ ؟ قَالَ : لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ ، لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ » « 6 » .
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عنه عليه السلام قال : « قَالَ لِي : إِنَّكَ إِذَا أَذَّنْتَ وَأَقَمْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، وَإِنْ أَقَمْتَ إِقَامَةً بِغَيْرِ أَذَانٍ صَلَّى خَلْفَكَ
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 57 ، ح 40 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 305 ، ح 18 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 406 ، ح 6939 .
( 2 ) . الخصال ، ج 2 ، ص 511 ، ح 2 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 4 ، ص 34 ، ح 4116 .
( 3 ) . المصدر : « أجزأها أن تكبّر » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 58 ، ح 42 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 405 ، ح 6937 مع تفاوت يسير .
( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 57 ، ح 41 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 405 ، ح 6938 .
( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 282 ، ح 25 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 300 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 444 ، ح 7044 .