[ 142 ]
[ 10 ]
مسألة [ الصلاة في الحرير ]
[ عدم جواز صلاة الرجل في الحرير الخالص ]
لا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال من غير ضرورة ، سواء كان ممّا لا يتمّ الصلاة فيه منفرداً أو لا ، وفاقاً للصدوق « 1 » والمفيد « 2 » وجماعة « 3 » ، وخلافاً لأكثر المتأخّرين « 4 » حيث جوّزوا فيما لا يتمّ الصلاة فيه منه وفي المكفوف به .
لنا صحيحة محمّد بن عبد الجبّار السابقة ، وصحيحته الأخرى عن الزكيّ عليه السلام أيضاً ؛ قال : « كَتَبْتُ إِليْهِ أَسْأَلُهُ : هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ ؟ فَكَتَبَ : لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ » « 5 » [ « 6 » ] ، وموثّقة الساباطي عن الصادق عليه السلام أنّه سأله « عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَمُهُ دِيبَاجاً ، قَالَ : لَا يُصَلِّي فِيهِ » « 7 » .
[ القول بجواز صلاة الرجل في الحرير إن كان مما لا تتم الصلاة فيه منفرداً كالتكّة والرد عليه ]
احتجّوا برواية الحلبي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « كُلُّ شَيْءٍ لَا يُتِمُّ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ مِثْلُ التِّكَّةِ الْإِبْرِيسَمِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَالْخُفِّ وَالزُّنَّارِ يَكُونُ
هامش
( 1 ) . المقنع ، ص 80 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 263 ، ذيل الحديث 809 .
( 2 ) . المقنعة ، ص 150 .
( 3 ) . منهم الشيخ ( المبسوط ، ج 1 ، ص 82 ) وابن إدريس ( السرائر ، ج 1 ، ص 263 ) .
( 4 ) . منهم العلّامة ( التذكرة ، ج 2 ، ص 473 ) والشهيد الأوّل ( الذكرى ، ج 3 ، ص 42 ) والشهيد الثاني ( روض الجنان ، ج 2 ، ص 555 ) .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 399 ، ح 10 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 207 ، ح 20 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 385 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 368 ، ح 5412 .
( 6 ) . في « ج » هنا زيادة ما يلي : « ويؤيّده موثّقة ابن بكير السابقة المتضمّنة للمنع من الصلاة في شيء من غير المأكول » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 372 ، ح 80 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 369 ، ح 5418 .