تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
وَغَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ ، فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : أَنَّ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَشَعْرِهِ وَجِلْدِهِ وَبَوْلِهِ وَرَوْثِهِ وَكُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ » « 1 » . ولصحيحة إسماعيل بن سعد الأحوَص عن الرضا عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ ، فَقَالَ : لَا تُصَلِّ فِيهَا » « 2 » . ويؤيّدهما روايات أخر غير نقيّة السند . لكنّ المسألة محل إشكال ، لأنّ الروايات لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة ، ومع ذلك فهي معارضة بأخبار أخر بعضها صحيح السند . [ الحكم بجواز الصلاة في وبر الخزّ وجلده ] وكيف كان فلا نزاع في جواز الصلاة في وبر الخزّ الخالص . بل نقل بعضهم « 3 » عليه الإجماع ، والأخبار به مستفيضة . ويلحق به جلده ، لصحيحة سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ ، فَقَالَ : هُوَ ذَا ، نَحْنُ نَلْبِسُ الْخَزَّ . فَقُلْتُ : ذَاكَ الْوَبَرُ جُعِلْتُ فِدَاكَ « 4 » ! فَقَالَ : إِذَا حَلَّ وَبَرُهُ حَلَّ جِلْدُهُ » « 5 » . [ القول بجواز الصلاة في جلد السنجاب والثعلب والرد عليه ] وربّما يلحق به السنجاب ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاءِ وَالسَّمُّورِ وَالسِّنْجَابِ وَالثَّعَالِبِ وَأَشْبَاهِهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ » « 6 » ، وصحيحة أبي علي بن راشد عن الجواد عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : مَا
هامش
( 1 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 383 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 209 ، ح 26 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 397 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 345 ، ح 5344 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 400 ، ح 12 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 205 ، ح 9 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 354 ، ح 5371 . ( 3 ) . منهم المحقّق ( المعتبر ، ج 2 ، ص 84 ) والعلّامة ( نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 374 ) والشهيد الأوّل ( الذكرى ، ج 3 ، ص 35 ) . ( 4 ) . « جعلت فداك » ليس في « ج » و « م » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 372 ، ح 79 ؛ الكافي ، ج 6 ، ص 452 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 366 ، ح 5408 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 210 ، ح 33 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 350 ، ح 5360 .