تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
تَقُولُ فِي الْفِرَاءِ ، أَيُّ شَيْءٍ يُصَلَّى فِيهِ ؟ فَقَالَ : أَيُّ الْفِرَاءِ ؟ قُلْتُ : قُلْتُ الْفَنَكَ وَالسِّنْجَابَ وَالسَّمُّورَ ، قَالَ : تُصَلِّي فِي الْفَنَكِ وَالسِّنْجَابِ ، فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ . قُلْتُ : الثَّعَالِبُ يُصَلَّى فِيهَا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ تَلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ . قُلْتُ : أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ ؟ قَالَ : لَا » « 1 » . ويؤيّدهما بعض الأخبار الضعيفة . وربّما يلحق بذلك جلود الثعالب على كراهة ، لصحيحة الحلبي المتقدّمة وصحيحة جميل عن الصادق عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب ، فقال : « إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً فَلَا بَأْسَ » « 2 » . وصحيحة محمّد بن مسلم عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ أَ يُصَلَّى فِيهَا ؟ قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهَا » « 3 » ، وصحيحة عليّ بن يقطين عن الكاظم عليه السلام « 4 » ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَالسَّمُّورِ وَالْفَنَكِ وَالثَّعَالِبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ » « 5 » . قلت : استدلالهم بهذه الأحاديث على هذه المطالب مع اتّفاقهم على المنع من الفَنَك والسمّور كما ترى . ويمكن حملها على التقيّة . [ حكم الصلاة في التكّة والقلنسوة المصنوعة من ]
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 210 ، ح 30 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 384 ، ح 4 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 400 ، ح 14 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 349 ، ح 5356 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 206 ، ح 17 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 382 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 357 ، ح 5383 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 205 ، ح 11 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 381 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 355 ، ح 5375 . ( 4 ) . في النسخ « عنه عليه السلام » أي عن الصادق عليه السلام وصحّحناه كما في المصدر . ( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 211 ، ح 34 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 385 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 352 ، ح 5365 .