تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
بِجَهَالَتِهِمْ ؛ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ » « 1 » . ومثلها صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام « 2 » . وفي معناها صحيحته الأخرى عنه عليه السلام « 3 » . ولصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ حَرَامٌ وَحَلَالٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ » « 4 » . وعن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام قال : « قُلْتُ لَهُ : أَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي خُفّاً لَا أَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا ، قَالَ : صَلِّ فِيهِ . قُلْتُ : وَالنَّعْلُ ؟ قَالَ : مِثْلُ ذَلِكَ . قُلْتُ : إِنِّي أَضِيقُ مِنْ هَذَا . قَالَ : أَ تَرْغَبُ عَمَّا كَانَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام يَفْعَلُهُ ؟ » « 5 » . وأمّا ما يوجد في بعض الأخبار « 6 » ممّا يتوهّم منافاته لذلك فلا اعتماد عليه ، لضعفه سنداً ودلالةً مع إمكان حمله على الكراهة ، واللّه أعلم . [ 141 ] [ 9 ]

مسألة [ الصلاة في ما لا يؤكل لحمه ]

[ حكم المشهور بعدم جواز الصلاة في شيء ممّا لا يؤكل لحمه ] المشهور بين الأصحاب المنع من الصلاة في شيء ممّا لا يؤكل لحمه ، سواء دبغ أو لم يدبغ ، وسواء كان ممّا تحلّه الحياة أم لا ، لموثّقة ابن بكير عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلَهُ زُرَارَةُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَالْفَنَكِ وَالسِّنْجَابِ
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 257 ، ح 791 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 368 ، ح 61 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 455 ، ح 5706 . ( 3 ) . مستطرفات السرائر ، ص 572 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 490 ، ح 4260 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 79 ، ح 72 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 236 ، ح 30425 مع تفاوت يسير . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 404 ، ح 31 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 234 ، ح 129 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 493 ، ح 4268 . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 397 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 203 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 462 ، ح 5730 . الكافي ، ج 3 ، ص 398 ، ح 5 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 204 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 503 ، ح 4293 .
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 308 | الفيض الكاشاني / مسيح توحيدى